الشيخ السبحاني
27
سلسلة المسائل الفقهية
« ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أُولي الأرحام » . « 1 » وروى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول اللّه : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * ) : إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمّ قال أبو جعفر : أيّهم أولى بالميت وأقربهم إليه ؟ أُمّه ؟ أو أخوه ؟ أليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته ؟ « 2 » وروي عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء . « 3 » وربما يثار على الاستدلال بالآية استفساران :
--> ( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 10 و 11 و 12 . ( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 10 و 11 و 12 . ( 3 ) - الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 10 و 11 و 12 .